مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية (عليا)
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص بنظر منازعات الموظفين بأشخاص القانون العام المشتركة بين الدول
أبريل 16, 2020

إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من الضريبة العامة على المبيعات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ضرائب– الضريبة العامة على المبيعات- إعفاء الشركات المنشأة باتفاقيات دولية منها- تتمتع هذه الشركات بالإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات بشرط وجود نص في الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة يقضي بهذا الإعفاء، أو صدور قانون بذلك- لا يشترط أن يتضمن النص عبارة “الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات”، بل يكفي أن يتضمن عبارة “الإعفاء من الضرائب”- لفظ “الضرائب” يتسع ليشمل كل أنواع الضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات- اشتراط النص على الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لا يتفق وطبيعة هذا النمط من الشركات التي تضم دولا عديدة مختلفة الجنسيات، قد لا تعرف قوانينها ضريبة ما تحت مسمى ضريبة المبيعات، وقد تستخدم مسميات أخرى لهذه الضريبة.

  • المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية (عليا) ، جلسة 1 من مارس سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 102/ ج ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 43)

1 Comment

  1. […] ضرائب– الضريبة العامة على المبيعات- إعفاء الشركات المنشأة باتفاقيات دولية منها– تتمتع هذه الشركات بالإعفاء من الضريبة العامة على […]

xnxxbf