مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 توفيرُ السكن المجاني لفئة من العاملين وحجبُه عن باقى العاملين
يوليو 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه
يوليو 17, 2020

 إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى و أثره علي حساب العلاوات الخاصة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى و أثره علي حساب العلاوات الخاصة

علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ، الطعن رقم 29117 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 2 من يونيه سنة 2018 -غير منشور)

1 Comment

  1. […] علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين. […]

xnxxbf