إجراءات رفع الدعوي المدنية بطريقة عملية
يوليو 8, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022

إرشادات التعامل مع المحضرين

إرشادات التعامل مع المحضرين

            المحضرون هم المكلفون بالقيام بأعمال الإعلان والتنفيذ

أولا :-  بالنسبة للإنذارات العادية

1- يتوجه المواطن إلى قلم المحضرين المختص حسب دائرة إقامة المنذر اليه ( عنوان المنذر اليه ).

 2- يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه بصحيفة الانذار إلى السيد رئيس القلم أو من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر المقدم ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المنذر إليهم وعدد الرولات ) أوراق الإنذار.

3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم ( أخذ رقم ـ وتاريخ التقديم).

4- يتم توزيع الإنذار علي المحضر المختص بالمنطقة ثم الانتقال الى محل إقامة المنذر إليه لاجراء تنفيذه أو إعلانه.

 5- يقوم المحضر برد الإنذار بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه.

6-  يقوم المختص بالقيد والتسديد فى الدفاتر المخصصة لذلك.

 7- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه إلى قلم المحضرين المقدم له الإنذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.

ثانيا :-  بالنسبة لإعلانات الدعاوى

1- يتوجه صاحب المصلحة أو من ينوبه الى قلم المحضريين المختص حسب دائرة إقامة المعلن إليه (حسب عنوان  المطلوب إعلانه).  

2- يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه بصحيفة الدعوى للسيد/ رئيس القلم أو من ينوب عنه.

3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الدعوى من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم.

4- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه باستلام صحيفة الدعوى والانتقال إلى محل إقامة المطلوب إعلانه لإعلانه بالصحيفة.

5- يقوم المحضرون بإعلان صحيفة الدعوى بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه.

6- يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الوقت المخصص لذلك.

7- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه إلى قلم المحضرين المقدم له الإنذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه.

ثالثا : – إنذارات العرض ومحاضر الإيداع

  • إنذارات العرض تكون عرض مبالغ أو منقولات أو مستندات رسمية

1 ـ يتوجه صاحب المصلحة أو من ينوبه إلى قلم المحضريين المختص حسب دائرة إقامة المعروض عليه عنوان المعروض عليه.

2 ـ يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه  بصحيفة الانذار للسيد رئيس القلم أو من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المعروض عليهم وعدد الرولات ) أوراق انذار العرض.

3 ـ يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من صاحب المصلحة أو من ينوبه ( العارض) بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم.

4 ـ  يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال إلى محل إقامة المعروض عليه لإجراء تنفيذه.

5 ـ  فى حالة رفض المعروض عليه استلام مبلغ الانذار يقوم المحضر بايداع المبلغ المعروض خزينة المحكمة لذمة المعروض عليه فى اليوم التالى لانتقاله.

6 ـ يقوم المحضر باعلان المعروض عليه بمحضر الايداع فى خلال ثلاثة أيام من الايداع.

7 ـ يقوم المحضرون برد الانذار بعد تمام تنفيذه ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الدفتر المختص لذلك.

8 ـ يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه لقلم المحضريين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه.

Comments are closed.

xnxxbf