المحضرون هم المكلفون بالقيام بأعمال الإعلان والتنفيذ
أولا :- بالنسبة للإنذارات العادية
1- يتوجه المواطن إلى قلم المحضرين المختص حسب دائرة إقامة المنذر اليه ( عنوان المنذر اليه ).
2- يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه بصحيفة الانذار إلى السيد رئيس القلم أو من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر المقدم ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المنذر إليهم وعدد الرولات ) أوراق الإنذار.
3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم ( أخذ رقم ـ وتاريخ التقديم).
4- يتم توزيع الإنذار علي المحضر المختص بالمنطقة ثم الانتقال الى محل إقامة المنذر إليه لاجراء تنفيذه أو إعلانه.
5- يقوم المحضر برد الإنذار بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه.
6- يقوم المختص بالقيد والتسديد فى الدفاتر المخصصة لذلك.
7- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه إلى قلم المحضرين المقدم له الإنذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.
1- يتوجه صاحب المصلحة أو من ينوبه الى قلم المحضريين المختص حسب دائرة إقامة المعلن إليه (حسب عنوان المطلوب إعلانه).
2- يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه بصحيفة الدعوى للسيد/ رئيس القلم أو من ينوب عنه.
3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الدعوى من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم.
4- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه باستلام صحيفة الدعوى والانتقال إلى محل إقامة المطلوب إعلانه لإعلانه بالصحيفة.
5- يقوم المحضرون بإعلان صحيفة الدعوى بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه.
6- يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الوقت المخصص لذلك.
7- يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه إلى قلم المحضرين المقدم له الإنذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه.
1 ـ يتوجه صاحب المصلحة أو من ينوبه إلى قلم المحضريين المختص حسب دائرة إقامة المعروض عليه عنوان المعروض عليه.
2 ـ يتقدم صاحب المصلحة أو من ينوبه بصحيفة الانذار للسيد رئيس القلم أو من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المعروض عليهم وعدد الرولات ) أوراق انذار العرض.
3 ـ يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من صاحب المصلحة أو من ينوبه ( العارض) بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم.
4 ـ يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال إلى محل إقامة المعروض عليه لإجراء تنفيذه.
5 ـ فى حالة رفض المعروض عليه استلام مبلغ الانذار يقوم المحضر بايداع المبلغ المعروض خزينة المحكمة لذمة المعروض عليه فى اليوم التالى لانتقاله.
6 ـ يقوم المحضر باعلان المعروض عليه بمحضر الايداع فى خلال ثلاثة أيام من الايداع.
7 ـ يقوم المحضرون برد الانذار بعد تمام تنفيذه ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصياً أو نائبه يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الدفتر المختص لذلك.
8 ـ يقوم صاحب المصلحة أو من ينوبه بالتوجه لقلم المحضريين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |