مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
متي استوفت المعاهدة مراحلها الدستورية المنصوص عليها تصبح جزءا من القانون
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اتفاقيات التجارة العالمية
أبريل 16, 2020

أنواع الاتفاقيات الدولية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ومن حيث إن مفاد المادة (151) من الدستور أنها فرقت بين نوعين من المعاهدات: الأول : وهو ما يمكن تسميته بالمعاهدات العادية أو البسيطة فتلك يبرمها رئيس الجمهورية، ويبلغها إلى المجلس مشفوعةً بما يناسب من البيان ، وذلك لتحقيق علم مجلس الشعب بها ، فرئيس الجمهورية هو الذى يبرم هذا النوع من المعاهدات، ويصدق عليها، وتصبح بالتالى لها قوة القانون.
أما النوع الثانى: فيتعلق بمعاهدات الصلح أو التجارة أو الملاحة أو التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، فهذه المعاهدات يجب اشتراك مجلس الشعب فى إبرامها وذلك بضرورة موافقته عليها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

Comments are closed.

xnxxbf