المحكمة الدستورية
علاقة زوجية “تحكيم” قانون أحكام الأحوال الشخصية – اجتهاد
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
أحوال شخصية لغير المسلمين “الشريعة المسيحية – التزام الزوجة بطاعة زوجها”
مارس 20, 2020

أحوال شخصية “لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – متاع مسكن الزوجية”

أحوال شخصية “لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – متاع مسكن الزوجية”.

– ما يجهز به منزل الزوجية وفقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس ملكٌ للزوجة وحدها .

للزوج فقط حق الانتفاع به مع تحمله تبعة الهلاك .

تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثانى من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص فى المادة (80) على أن ” لاتجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجيـة من مهرهـا ولا من غيره ..”، وفى المادة (84) على أن ” الجهاز ملك المرأة وحدها فلاحق للـزوج فى شئ منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته وإذا اغتصـب شيئًا منه حال قيام الزوجية أو بعـدها فلها مطالبتـه به أو بقيمتـه إن هلك أو استهلك عنـده ” ، ثم نصـت المـادة (85) – على أنه ” إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، ومايصلـح للرجال أو يكون صالحًا لهما فهـو للزوج مالم تقم المرأة البينة على أنـه لها ” . ومفاد هذه النصـوص جميعـها أن الجهاز – وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها تبرعًا – يكون ملكًا لها وحدها ولاحق للزوج فى شئ منه إلا انتفاعًا بل ويتحمل تبعة هلاكه.

(القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 6/1/2001 جـ9 “دستورية” صـ835(

Comments are closed.

xnxxbf