المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – تعددها ضمان للديموقراطية
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – حق الترشيح
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية – حرية تكوينها والانضمام إليها

أحزاب سياسية – حرية تكوينها والانضمام إليها .

– حرية تكوين الأحزاب، كفلها الدستور فى الإطار الذى رسمه لها – الحرمان من حق الانضمام إليها يشكل اعتداء على حق كفله الدستور.

الدستور إذ نص فى مادته الخامسة على تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسى فى جمهورية مصر العربية، يجعل هذا التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعها – سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها – بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وهو ما لايعنى أكثر من تقيد الأحزاب كتنظيمات سياسية تعمل فى ظل الدستور – بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه، فإن الدستور إذ تطلب تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة، يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينهـا فى الإطار الذى رسمه لها، بما يستتبع حتمًا ضمان حق الانضمام إليها، ذلك أنه من خلال ممارسة هذا الحق، وبه أساسًا ، يتشكل البنيان الطبيعى للحزب وتتأكد شرعية وجوده فى واقع الحياة السياسية، وبالتالى فإن الحرمان منه يشكل اعتداء على حق كفله الدستور.

(القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية “دستورية” بجلسة 21/6/1986 جـ3 “دستورية” صـ353(

Comments are closed.

xnxxbf