المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – السيادة الشعبية – ديموقراطية
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – حرية تكوينها والانضمام إليها
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية – تعددها ضمان للديموقراطية

أحزاب سياسية – تعددها ضمان للديموقراطية .

– قيام النظام السياسى للدولة على نظام التعددية الحزبية ، تعميق للديموقراطية باعتبارها الطريق للعمل الوطنى من خلال ديموقراطية الحوار التى تتعدد فيها الآراء- دور الأحزاب مرتبط دائمًا بإرادة الناخبين .

تنص المادة الخامسة من الدستور – بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 – على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور….” ، ولقد قصد بهذا التعديل الدستورى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان مهيمنًا وحده على العمل الوطنى ومسيطرًا عليه فى مجالاته المختلفة سيطرة لا تتحقق بها للديموقراطية مفهومها المتجانس مع طبيعتها إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى فى الدولة، باعتبار أن هذه التعددية الحزبية إنما تستهدف أساسًا الاتجاه نحو تعميق الديموقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الدستور للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه ويفرض من خلالها قياداته السياسية وانتماءاته الوطنية، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها الدستور لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها الدستور باعتبارها طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديموقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية ، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها.

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 19/5/1990 جـ4 “دستورية” صـ256(

Comments are closed.

xnxxbf