مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المرض النفسي المزمن – أثره
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
آثار ـ سلطة الجهة الإدارية فى اختيار المواقع الأثرية ـ مناطها
سبتمبر 19, 2020

مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار – الفرق بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار- مايز المشرع في قانون حماية الآثار بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية، فالأولى يكفي أن يصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه الصفة، أما الثانية فيجب أن يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية لأهميتها الأثرية- في كلا الحالتين يتم ضم الأرض التي حازت الصفة الأثرية قسرا على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن حماية الآثار لإعمال شئونها.

– المادتان رقما (3) و(18) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة)، الطعن رقم 31525 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسة 22 من مايو سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 84 /ج)

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab