مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا مجال لإعمال نص المادة (110) مرافعات فيما يتعلق بالتزام المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها إذا كانت الإحالة قد تمت بقرار و ليس بحكم
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الاستئناف إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم
نوفمبر 4, 2020

لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (كمحكمة موضوع) إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الإحالة لعدم الاختصاص: في ضوء وضوح ألفاظ وعبارات نص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (كمحكمة موضوع) إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة- لا تجوز الإحالة إليها بموجب قرار من رئيس محكمة القضاء الإداري.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 7 من إبريل سنة 2018 – غير منشور )

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab