مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845 ، جلسة 10/2/2021
مايو 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات
مايو 7, 2021

العقد شريعة المتعاقدين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

واستعرضت الجمعية العمومية– ما استقر عليه إفتاؤها– من أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.

الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab