مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة ، الطعن رقم 46660 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 6069 لسنة 48 القضائية (عليا)
يوليو 26, 2021

الدائرة الأولى – الطعن رقم 37875 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من إبريل سنة 2014

الطعن رقم 37875 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمـد وجدي عبد الفتاح، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

اختصاص– الاختصاص الولائي- ما يدخلُ في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية استنادًا إلى أحكام قانون البناء (الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008) أو على زعمٍ من الاستناد إلى أحكامه- (تطبيق): تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في قرار الوحدة المحلية الصادر باعتماد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الشاغلين([1])– لا يطـالُ هـذا الاختصـاص أيَّ نـزاعٍ يتعلقُ بما يصدر عن اتحاد الشاغلين نفسه؛ إذ يظلُّ ما يصدر عنه بمنأى عن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً وتعويضًا، لخروجه عن نطاق الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحاكم.

– المواد أرقام (72) و(75) و(76) و(78) و(80) و(81) و(114) من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

الإجراءات

بتاريخ 25/7/2011، أودع الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية/ أفراد/ب) الصادر في الدعوى رقم 51556 لسنة 64 ق بجلسة 29/5/2011، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضـاء باختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بنظر الدعوى، وبإلغاء القرارين رقمي 215 و353 لسنة 2010، والتعويض، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) على النحو المبين بالمحاضر، فقدم الطاعن حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة 1/7/2013 أحيل الطعن إلى دائرة الموضوع، ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن صحيفة معلنة إلى الجهة الإدارية حدد فيها طلباته الختامية بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 215 و353 لسنة 2010، كما أودع حافظتي مستندات وثلاث مذكرات دفاع، وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة، وبجلسة 22/2/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن أقيم في الميعاد، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 51556 لسنة 64ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 30/9/2010، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقـم 215 لسنة 2010، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، على سندٍ من أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المذكور، وهو خاص باتحاد الشاغلين للعقار رقم (9) شارع السخاوي- عمارة المأمون- منشية البكري مصر الجديدة، مخالفةً بذلك صحيح الإجراءات القانونية، والتطبيق السليم لحكم القانون، وخلص الطاعن إلى طلباته المبينة سالفًا.

………………………………………………..

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم الطاعن صحيفة معلنة بتعديل طلباته -لِما استند إليه من أسباب- لتكون بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 215 و353 لسنة 2010، مع إلزام الجهة الإدارية تعويضه بمبلغ 18700 جنيه عَمَّا أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرارين المطعون فيهما.

وبجلسة 29/5/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، وأقامته على سندٍ من أن النزاع الماثل يتعلق باتحاد الشاغلين الذي حلَّ محل اتحاد الملاك الذي يُعَدُّ من أشخاص القانون الخاص، ومن ثمَّ فإن المنازعات الخاصة به تخرج عن تلك المنازعات التى تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وتندرج تبعًا لذلك في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص، فضلا عن أن ما يصدر عن جهة الإدارة بشأن اتحاد الشاغلين ما هو إلا تسجيلٌ مادي لا يقوم به مفهوم القرار الإداري الذي تختص به محكمة القضاء الإداري، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وجاء معيبًا بالقصور في التسبيب، حيث خلط بين اتحاد الملاك الذي هو من أشخاص القانون الخاص، واتحاد الشاغلين المنظَّم بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي نص في المادة (114) منه على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكامه، وحيث أصدرت الجهة الإدارية القرارين المطعون فيهما طبقًا لأحكام القانون المذكور، فمن ثم تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون مشوبًا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن قصوره في التسبيب وعدم تحرى الحقائق والخروج عن قانون البناء ولائحته التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين.

………………………………………………..

وحيث إن الطاعن قد حدَّد طلباته الختامية بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 215 و353 لسنة 2010 الصادرين عن رئيس حي مصر الجديدة، الأول بتاريخ 1/6/2010، والثاني بتاريخ 9/11/2010، وذلك باعتماد انتخاب مجلس إدارة اتحاد الشاغلين للعقار رقم (9) شارع السخاوي- منشية البكري بمصر الجديدة.

وحيث إن المادة (72) من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن: “تُنشَأ اتحاداتٌ لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقلُّ عددُ وحداتها عن خمس وحدات…”.

وتنص المادة (75) من القانون ذاته على أن: “يتولى الاتحادُ أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظَ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمانَ صيانته وترميمه وتدعيمه…”.

وتنص المادة (76) على أن: “تتولى الوحداتُ المحلية المختصة قيدَ الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها،… ويُنشَأ سجلٌ خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكلِّ وحدةٍ محلية. ويُؤَشَّر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضرِ الجمعياتِ العمومية وقراراتِهَا والتظلماتِ من قراراتِ الاتحادِ وأيٍّ من شئونِه…”.

وتنص المادة (78) على أن: “تتولى الجمعيةُ العمـومية تشكيلَ مجلس إدارة الاتحاد…”.

وتنص المادة (80) على أن: “… تختصُّ الجمعيةُ العمومية للاتحاد بانتخابِ وعزلِ الرئيس المنتخب وأعضاءِ مجلس إدارة الاتحادِ،…”.

وتنص المادة (81) على أن: “تُشكَّلُ الجمعيةُ العمومية لاتحاد الشاغلين من كافةِ أعضاء الاتحاد…”.

وأخيرًا تنص المادة (114) من القانون المشار إليه على أن: “تختصُّ محكمةُ القضاء الإداري دون غيرها بالفصلِ في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون،…”.

ومفاد ما تقدم -في حدود ما يلزم للفصل في النزاع الراهن- أن المشرِّعَ بموجب قانون البناء المشار إليه قد أنشأ ما يُسمى باتحادِ الشاغلين، وحدَّد أهدافَه واختصاصاته، وبيَّن كيفيةَ تشكيلِ مجلس إدارته، وانتخابِ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعلاقتَهُ بالجهة الإدارية، ووسَّد لمحكمة القضاء الإداري الاختصاصَ بنظر الطعون في أيِّ قرارٍ تصدره الجهة الإدارية في هذا الشأن مُستنِدة فيه إلى أحكام القانون المذكور؛ وذلك جمعًا لشـتات هذه المنازعات أمام جهةٍ واحدة؛ تحقيقًا لحسن سير العدالة الإدارية، وباعتبار أن محاكمَ مجلس الدولة هي صاحبةُ الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي.

ومتى كان ذلك، وكان المشرِّعُ كما هو مُبيَّن قد أسند لمحكمة القضاء الإداري بنصٍّ صريح -في المادة (114) المبينة سالفًا- الاختصاصَ بنظر الطعون في جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية على سندٍ من قانون البناء المشار إليه، بما مُؤدَّاه أن المحكمة المذكورة هي المخوَّلةُ وحدها دون سواها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية، سواء استنادًا إلى أحكام القانون المذكور، أو على زعمٍ من الاستناد إلى أحكامه، ومن ثم وإذ كان القراران المطعون فيهما رقما 215 و353 لسنة 2010 قد صدرا عن رئيس حي مصر الجديدة وهو بصدد ممارسته لمظهر من مظاهر السلطة العامة، على زعمٍ من تطبيق قانون البناء المبين سالفًا ولائحته التنفيذية، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن المنازعة الراهنة (في مدى مشروعية هذين القرارين) هي منازعةٌ تندرج في اختصاص المحكمة المذكورة، وغنى عن البيان أن هذا لا يطالُ أيَّ نزاعٍ يتعلق بما يصدر عن اتحاد الشاغلين، حيث يظلُّ هذا النزاعُ بمنأى عن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً وتعويضًا؛ لخروجه عن نطاق الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحاكم.

وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد قضى بغير ذلك، فإنه يكون مُتنكبًا صحيحَ حكم القانون، حريا بالإلغاء، والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ منعًا لتفويت درجة من درجات التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطعن.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 34 ق.ع بجلسة 7/3/1993 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 38/2 مكتب فني، المبدأ رقم 78، ص732)، حيث قضت المحكمة بأن قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد ملاك العقارات وقيده في السجل المعد لذلك، أو عدم قيامه ورفض قيده، هو قرارٌ إداري، وليس عملا ماديًّا، وتختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه.

وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5811 لسنة 47 ق.ع بجلسة 14/1/2003 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 48 مكتب فني، المبدأ رقم 36، ص322)، حيث قضت المحكمة بأن اتحاد الملاك من أشخاص القانون الخاص، والمنازعات المتعلقة به تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتطبيقًا لذلك فإن إثبات الإدارة في سجلاتها ما ينتهي إليه اتحاد الملاك من تعيين مأمور الاتحاد أو عزله، أو إصدارها شهادة بذلك، لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا مِمَّا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه، وأنه على فرض انطوائه على قرار، فإنه يكون متعلقًا بمسألةٍ من مسائل القانون الخاص، ويخرج النزاع بشأنه عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة.

Comments are closed.

xnxxbf